* قوله:(امتنعت مباشرته له)؛ أيْ: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.
* قوله:(وتكره خطبة محرم)؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية (١) وغيرها (٢) لشموله الذكر والأنثى.
* فقوله:(خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.
وفي تفسير القاضي (٣) ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}[الأنبياء: ٧٨]: "أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.
فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.
* قوله:(وشهادته فيه)؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.
* قوله:(وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلًا كان أو دبرًا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي،