وتزوجتُ وقد حللتِ، وقالت: بل محرمةٌ صُدِّق، وتُصَدَّق هي في نظيرتِها في العِدَّة.
ومتى أحرم الإمامُ الأعظمُ. . . . . .
ــ
وبخطه (١): وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.
ثم كتب على [هذه القولة](٢) ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة (٣)، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.
* قوله:(ويصح مع جهلهما وقوعه)؛ أيْ: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.
* قوله:(بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.
* قوله:(صدق) لدعواه صحة العقد.
* قوله:(تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.
ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مُدَّعٍ صحة العقد (٤)، ليس على إطلاقه.
(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د". (٢) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "هذا القول". (٣) انظر: الإقناع (٢/ ٤٣٨). (٤) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٥٥٣)، الإقناع (٤/ ٤٥٣).