١ - أحدُها: كونُ فاعلٍ عاقلًا؛ ليصحَّ قصدُ التَّذْكِيَةِ، ولو متعدِّيًا، أو مُكْرَهًا (١) أو مُمَيِّزًا، أو قِنًّا، أو أُنثى، أو جُنُبًا، أو كِتابِيًّا (٢). . . . . .
ــ
أنه (٣) يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا](٤)، فراجع: شرح (٥) الآداب الشرعية للحجاوي.
* قوله:(أحدُها: كونُ فاعلٍ. . . إلخ)؛ أي: ذابحِ، أو ناحرِ، أو عاقرِ (٦).
* قوله:(ليصحَّ قصدُ التذكية)؛ أي: ليتأتَّى، وعلى هذا، فقصدُ التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكونُ (٧) عاقلًا شرطٌ في وجوده (٨).
وبخطه: يؤخذ منه: أن قصد التذكية شرطٌ، ولم يذكره في عِدادها (٩).
* قوله:(ولو متعدِّيًا. . . إلخ) يؤخذ من شرح المصنف: أنه أتى بـ "لو" للإشارة إلى الخلاف في بعض المذكورات، وإلى التعميم في بعضها؛ فإنه قال بعد قوله:
(١) الفروع (٦/ ٢٨٠)، والمبدع (٩/ ٢١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧). (٢) وفي المستوعب: يكره من أنثى. الفروع (٦/ ٢٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٣٣ - ٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧ - ٣١٠٨). (٣) في "د": "أن". (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وشرح الآداب الشرعية هو شرح على منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن محمد بن أحمد شمس الدين المرداوي. (٥) في "ب": "سر". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧). (٧) في "د": "وكون". (٨) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٠٧). (٩) راجع: الإنصاف (١٠/ ٤٠١).