أو يتوبَ (١).
المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى (٢).
ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ (٣).
وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه (٤). فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- (٥).
ــ
بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا (٦).
* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه
(١) الفروع (٦/ ١١٣)، والمبدع (٩/ ١١٣)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣١).(٢) التنقيح المشبع ص (٣٧٦).(٣) وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (٦/ ١٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٢٥١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٤) وعنه: يكره. الفروع (٦/ ١٢٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٧١١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute