وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (٢) كخطأ وكيلٍ (٣). . . . . .
ــ
شرحه (٤): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (٥): أنه إذا كان أخوان (٦)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح:(لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا)(٧): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (٨) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (٩).
* قوله:(كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (١٠)،