فأتلف إنسانًا، أو تَلِف (١) به، فما معَ قصدٍ: شِبْهُ عمدٍ، وبدونِه: خطأ (٢).
ومن سلَّم على غيره، أو أمسكَ يدَه، فماتَ، ونحوُه، أو تلفَ واقعٌ على نائم: فهدرٌ (٣).
وإن حفَر بئرًا، ووضع آخرُ حجرًا أو نحوَه، فعَثَر به إنسانٌ، فوقع في البئر: ضَمِنَ واضعٌ؛ كدافعٍ إذا تعدَّيا (٤). وإلا: فعلى متعدٍّ منهما (٥).
ــ
أو ملك غيره بغير إذنه (٦).
* [قوله](٧): (فأتلف إنسانًا) فيه إقامةُ الظاهر مقامَ الضمير لنكتة هي أن إتلاف غير الإنسان لا يتأتى فيه التفصيل الآتي، فتدبر.
* قوله:(فهدر)، وأما إذا أعثر (٨) في النائم غَيْرَهُ، فتلف بسببه، فيؤخذ حكمُها من المسألة الآتية في الفصل الآتي، وهي مسألة: ما إذا كان وافقًا وقاعدًا بطريق ضيق