ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ (٢).
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (٣)، فتدبر.
* قوله:(معلقًا بموته)؛ أيْ: موت المجروح (٤).
* قوله:(ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها (٥).
* قوله:(ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (٦) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة (٧)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (٨).
(١) فإنه يبرأ مطلقًا، برأ أو لا. المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧)، والمبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٢) المحرر (٢/ ١٣٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٥). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، كما أشار إليه في حاشية منتهي الإرادات لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). وأشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات ص (٥٣١). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢. (٥) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٩٨)، والبهوتي في شرح منتهي الإرادات (٣/ ٢٩٠). (٦) في "د": "شبحة". (٧) في "ج" و"د": "كالمتفلة". (٨) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.