* قوله:(يعتبر (٦) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (٧) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (٨).
(١) المحرر (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، والمبدع (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٣) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (٢/ ١٣٥). (٤) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٠ و ٣٠٠ - ٣٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). (٥) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٦) في "د": "ويعتبر". (٧) في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨ - ١٩٩).