فلو قال:"عفوتُ عن هذا الجَرح (١) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ:"وما يحدُث منها"(٢)؛ كما لو قال:"عفوتُ عن الجناية"(٣)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (٤).
* [قوله](٥): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي:"ولا يصح عفوه عن قود شجة (٦) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".
* [قوله](٧): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط)"بأن (٨) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (٩).
* قوله:(ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان
= (٢/ ١٣٣)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٨). (١) في "ط": "الجرح". (٢) والرواية الثانية: تضمن السراية بقسطها من الدية. المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧)، والإنصاف (١٠/ ١١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٣) المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧)، والإنصاف (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (٤) فإن سرايتها تضمن بقسطها من الدية. المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "د": "شبحة". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) في "أ": "فإن". (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨).