ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (١).
وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .
ــ
لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (٢).
* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] (٣).
* قوله: (وله)؛ أيْ: قاتل الأب (٤).
* وقوله: (قتله)؛ أيْ: قتل أخيه بأمه (٥).
* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (٦) (٧) أو لا مانع سوى القتل.
(١) المقنع (٥/ ٤٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨١).(٢) ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٦٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١) -بتصرف-.(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.(٥) المصادر السابقة.(٦) في "ب": "لا حاجة".(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute