لا أحدهم -من نسب- به (١)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (٢).
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (٣)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (٤)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (٥).
ــ
* قوله:(ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله:(فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (٦).
* قوله:(فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو
(١) وعنه: تقتل الأم والأب به. وعنه: تقتل الأم به. وعنه: وقيل الأب به. وقيل: إن قتله حذفًا بالسيف لم يقتل به، وإن كان أضجعه وذبحه قتل به. وعنه: يقتل أبو الأم بولد البنت، وعكسه. المبدع (٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٦)، والإنصاف (٩/ ٤٧٣). (٣) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠ - ٢٨٨١). (٤) سقط القود. المصادر السابقة. (٥) وعنه: لا يسقط بإرث الولد له. المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٨٧)، والإنصاف (٩/ ٤٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠). (٦) كما أفاده الفتوحي والبهوتي -رحمهما اللَّه-: ويؤيده أيضًا ما في نسخة "ط" حيث جاء فيها: (فورثها ولدهما). انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.