وقوله:"أنا طالقٌ (١)، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ"(٢)، أو زاد:"منكِ"، و:"كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ" ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ (٣).
و:"أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ:"أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي"(٤).
ــ
* قوله:(وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار)(وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار (٥).
وبخطه: قال في الإقناع (٦): (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (٧) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في
(١) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه. المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٠). (٢) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية. الفروع (٥/ ٣٠٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٣) وقيل في: و"كلي واشربي" إنه كناية. الفروع (٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٤) وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية. الفروع (٥/ ٣٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٥) (٨/ ٢٧٢٥) مع كشاف القناع. (٦) (٨/ ٢٧٢٤) مع كشاف القناع بمعناه. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".