-ويبطل برجوع (١) - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها (٢)، وتَملكُ الثلاثَ في:"طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه"(٣)، وإن خَيَّر وكيلَه (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح (٥)، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك (٦)، ويمكن أن تكون (٧)(ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله (٨): (من طلاق. . . إلخ).
* قوله:(إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق (٩).
(١) الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٩). وفي كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦): (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة). (٢) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المبدع (٧/ ٢٥٨). (٣) والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك. المحرر (٢/ ٥٦)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٤). (٤) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المغني (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦). (٥) معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (٧/ ٤٧٦) -بمعناه-. (٦) وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢، ١٢٣). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "يكون". (٨) أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي. (٩) معونة أولي النهي شرح المنتهى (٧/ ٤٧٦) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢) مختصرًا.