أن يطلق متى شاء (١)، لا وقتَ بدعةٍ (٢)، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له (٣)، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا (٤).
ــ
* قوله:(لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (٥)، فإن فعل حَرُم (٦) ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (٧) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (٨)، وجزم بوقوعه في الإقناع (٩).
* قوله:(ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي:"ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها"(١٠)، وقياس
(١) المقنع (٥/ ٢٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٥ - ٢٥٩٦). (٢) والوجه الثاني: يقع وقت بدعة. المحرر (٢/ ٥٢)، والفروع (٥/ ٢٩١)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦). (٣) المقنع (٥/ ٢٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦). (٤) الفروع (٥/ ٣٠٤)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) في "د": "جزم". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٨) بنصه من الإنصاف (٨/ ٤٤٥). (٩) حيث قال: (ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة). الإقناع (٨/ ٢٥٩٦) مع كشاف القناع. (١٠) في "م" و"ط": "إلا أن جعله لها".