ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (١)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (٢)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (٣) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ــ
لسوء (٤) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (٥).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (٦)، انتهى (٧).
[ولا بأس] (٨) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (٩) عليها (١٠)، وعلى هذا فالفراق واجب (١١) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (١٢).
(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).(٢) وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).(٣) المصدران السابقان.(٤) في "أ" و"ب": "كسوء".(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٦) بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (٢/ ١٥٠).(٧) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٩) في "د": "والتضيق".(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠) و (٨/ ٢٥٩٠).(١١) في "د": "أولى".(١٢) انظر: ص (٧، ٨، ٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute