(٢١) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (٢)، ويُباح عندها (٣). . . . . .
ــ
كتاب الطلاق (٤)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (٥).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .
(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٢) وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (٥/ ٢٨١).وانظر: المحرر (٢/ ٥٠)، والمقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩ - ٢٥٩٠)(٣) المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).(٤) الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.المطلع على أبواب المقنع ص (٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩)، ولسان العرب (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٩).(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٤٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute