وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (٢)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (٣).
ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح](٤) فيه (٥) وفي خِتانٍ. . . . . .
ــ
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (٦).
* قوله:(فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا](٧)(٨).
* قوله:(وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام
(١) المقنع (٥/ ٢١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٨). وفي المحرر (٢/ ٤٠): (له إن كان بقصد ودون قصد وجهان). (٢) الفروع (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والمبدع (٧/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٤). (٣) المصادر السابقة. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط ". (٥) المقنع (٥/ ٢١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٩) وقال: (للنساء، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقًا). (٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٣٢، و ٢٥٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٨. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٨) وسبق ما ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر في هذا من أنه له إن كان بقصد، وأما دون قصد فوجهان. المحرر (٢/ ٤٠). (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".