وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (٢)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .
ــ
(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (٣) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.
* قوله:(بل يهلك (٤) على ملك صاحبه) قال في الفروع (٥): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).
* قوله:(وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله](٦) وآخره"(٧).
* قوله:(وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام](٨) نوعًا
(١) المبدع (٧/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧). (٢) وقيل: يجب ذلك. المبدع (٧/ ١٨٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٨ - ٢٥٢٩). (٣) في "ج" و"د": "إذ". (٤) في "أ": "يملك". وفي "ب": "يهلكه". (٥) الفروع (٥/ ٢٢٧). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام برقم (٣٧٦٧) (٣/ ٣٤٧)، والترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية على الطعام (٨/ ٤٦) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- ونصه: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه فإن نسي في أوله فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".