لا مطاوعةٍ (١)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (٢) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (٣)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (٤).
ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .
ــ
وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.
* [قوله](٥): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (٦).
* قوله:(أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (٧)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (٨) من أنه حكومة.
* قوله:(ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف
(١) وقيل: يجب المهر للمطاوعة. الإنصاف (٨/ ٣٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧). (٢) المبدع (٧/ ١٧٣). (٣) والرواية الثانية: لها مهر المثل. المحرر (٢/ ٣٩)، والممتع (٥/ ٢٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧). (٤) وعنه: عليه مهر المثل. الفروع (٥/ ٢٢٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ٢٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٨). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) في "أ" و"ب" و"د": "غير مطلقة". (٧) الإقناع (٧/ ٢٥١٧) مع كشاف القناع. (٨) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧).