٢ - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (٢)، ولها مع ذلك (٣)، ومع فساد تسمية. . . . . .
ــ
* قوله:(بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (٤) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين](٥) أن يقول: زوجتك بغير [مهر](٦)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (٧) واحد (٨).
* قوله:(ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (٩).
* قوله:(ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (١٠).
* قوله:(ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو
(١) المقنع (٥/ ١٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢). (٢) المصدران السابقان. (٣) طلب فرضه، وقيل: ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض. الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٢). (٤) في "ج": "الوصيلمة". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) في "د": "معناها". (٨) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٩١، ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢). (٩) المغني (١٠/ ١٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٠). (١٠) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).