الهندسية (٢)، قال في الإقناع (٣): (لو قال: [زوجتك] (٤) ابنتي واشتريت منك هذا (٥) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (٦)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (٧)[لم](٨) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.
قال شيخنا (٩): (وانظر هل يبطل (١٠) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع](١١) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.
(١) المحرر (٢/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩). (٢) في "ج" و"د": الهندية، ولعلها الصواب؛ فإن المشهور أن أرقام الحساب العددية هندية الأصل. (٣) الإقناع (٧/ ٢٤٨٩) مع كشاف القناع. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٥) عبارة الإقناع: (واشتريت منك عبدك هذا). (٦) عبارة الإقناع: (ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها). (٧) عبارة الإقناع: (فإن قال: زوجتك ولك هذا الألف بألفَين). (٨) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب". (٩) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٩). (١٠) في "د": "تبطل". (١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، ومد عجوة: أن تجمع صفقةٌ ربويًّا من الجانبَين كمد عجوة ودرهَمين بمدَّين، أو مد ودرهم بدرهَمين.