ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .
ــ
[بالعد](٢)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (٣)، [وإن كان المسمى](٤) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (٥)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (٦).
* قوله:(فانقلبت (٧) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (٨)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك:(وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما)(٩).
(١) وقيل: بقيمته عند أهله. المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، والمبدع (٧/ ١١٦). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢ - ٢٤٧٣). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من "ب" و"ج" و"د". (٣) في "ب": "عدد". (٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب". (٥) في "د": "البارة". (٦) لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي ٤٠٧ غرامات. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣). (٧) في "ب": "فإن انقلبت". (٨) في "ب": "نفسها". (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٥).