وله فيها حقٌّ، أو لولدِه: أُدِّبَ، ولم يُبلَغ به الحدُّ، وعليه مهرُها، إلا أن تلد منه فقيمتُها، وتصير أمَّ ولده، وولدُه حرٌّ.
وإن أعتق قِنًّا، أو كان يعتقُ عليه، عُتِقَ قَدْرُ حقِّه، والباقِي كعتقِه شِقْصًا.
والغالُّ: وهو: من كتم ما غَنِمَ، أو بعضَه، لا يُحْرَمُ سهمُه، ويجب حرقُ رحْلِه كلِّه وقتَ غُلولِه ما لم يخرج عن ملكِه، إذا كان: حيًّا، حرًّا، مكلَّفًا، ملتزمًا. . . . . .
ــ
* قوله:(وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.
* قوله:(أُدِّب) سيأتي (١) أنه يؤدَّب بمئة إلا سوطًا.
* قوله:(وعليه مهرها) يُضَم للغنيمة ولا يملكها.
* قوله:(إلا أن تلد منه فقيمتها)؛ أيْ: ويملكها.
* قوله:(وولده حُرٌّ) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرًّا.
* قوله:(أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.
* قوله:(ويجب حرق رحله) هذه المسألة من المفردات (٢)، وهي مشكلة على القواعد؛ لأن فيه إضاعة مال قصدًا، وهو حرام، قالوا: حتى حبة البُرِّ يحرم إلقاؤها في البحر؛ لأن فيه إضاعة مال (٣)؟.
(١) في باب: التعزير، وعبارة المنتهى هناك: "ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر بمئة إلا سوطًا" منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩). (٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٩٤)، المنح الشافيات (١/ ٢٦٢). (٣) انظر: المغني (١٣/ ١٦٩، ١٧٠).