ويجوز قسمتها فيها، وبيعُها، فلو كلب عليها العدوُّ بمكانها من مشترٍ فمن ماله.
وشراءُ الأمير لنفسه منها. . . . . .
ــ
* قوله:(عَبْدِ حربي) بالإضافة.
* قوله:(وإبانة زوجة)؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار (١) حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.
* قوله:(وتجوز قسمتها)؛ أيْ: الغنيمة.
* وقوله:(فيها)؛ أيْ: دار الحرب.
* قوله:(من مشترٍ) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي (٢) في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحقِّ توفية وغيره، هذا ما يظهر، واللَّه أعلم.