٤ - الزواج المدني لا يرى بالولي، وليس له ذكر فيه (١)، بخلاف الزواج الشرعي؛ فإنه لابد من الولي في البكر، واختلفوا في الثيب، والجمهور على وجوب الولي.
٥ - لم يعتد الزواج المدني بالديانة (٢)، وجعل لكلٍّ الحق في الزواج من كل دين، فللمسلم أن يتزوج كافرة كتابية أو غيرها، وللمسلمة كذلك، بينما الزواج الشرعي يرى عدم زواج المسلمة بالكافر.
٦ - الزواج المدني اشترط الشهود في السابق، ثم جعل الشهود اختياريًّا، فمن أراد أحضر الشهود، ومن لم يرد فليس عليه شيء (٣)، بخلاف الزواج الشرعي الذي اشترط الشهود.
٧ - عدالة الشهود ليس لها ذكر في الزواج المدني (٤) لمن اختار أن يُحضر الشهود، أما في الزواج الشرعي فلابد من عدالة الشهود.
٨ - الطلاق في الزواج المدني بيد القاضي، وجعل له أسبابًا ثمانية فقط: الزنى، والإيذاء الجسدي المقصود، والحبس مدة سنتين على الأقل، والجنون شرط مرور سنة على جنونه، والهجر غير
(١) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص ٤٠٠. (٢) الزواج المدني والزواج العرفي من منظور إسلامي، للأقطش، ص ١٥. (٣) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص ٤٠١، وقال: (وقد لا يعد حضور الشهود ضروريًا لعقد الزواج المدني بتاريخ ١/ ٧/١٩٩٨ م). (٤) فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (١/ ٣٧٦).