١ أخرجه البخاري "٣/٧٧": كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، الحديث "١٢٠٣"، ومسلم "١/٣١٨": كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، الحدث "١٠٦/٤٢٢"، وأبو داود "١/٥٧٨": كتاب الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، الحديث "٩٣٩"، وأخرجه الترمذي "١/٢٣٠": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "٣٦٧"، والنسائي "٣/١١": كتاب السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجة "١/٣٢٩": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "١٠٣٤"، وأحمد "٢/٢٦١". والدارمي "١/٣١٧": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "٤٠٦٨، ٤٠٧٠"، والبيهقي "٢/٢٤٦": كتاب الصلاة: باب ما يقوله إذا نابه شيء في الصلاة، وأبو يعلى "١٠/٣٦٤" رقم "٥٩٥٥"، وابن حبان رقم "٢٢٥٣، ٢٢٥٤"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "١٤/٢٧"، وأبو نعيم في "الحلية" "٩/٢٥٢"، من طرق عن أبي هريرة بلفظ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. ٢ أخرجه البخاري "٨/٦" كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث "٤٤٧٤"، "٨/٢٣٢" كتاب التفسير باب {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر:٨٧] ، حديث "٤٧٠٣"،و "٨/٦٧١" كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث "٥٠٠٦" وأبو داود "١/٤٦١" كتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب حديث "١٤٥٨" والنسائي "٢/١٣٩" كتاب الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، وابن ماجة "٢/١٢٤٤" كتاب الأدب: باب ثواب القرآن حديث "٣٧٨٥" وأحمد "٤/٢١١" والدارمي "١/٣٥٠" كتاب الصلاة: باب أم القرآن هي السبع المثاني، "٢/٤٤٥" كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب، وأبو يعلى "١٢/٢٢٥" رقم "٦٨٣٧" والبيهقي "٢/٣٦٨" كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم أجبه. قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: "أو لم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول} [الأنفال:٢٤] ، ثم قال لي: "ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته". والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "١/٢١" وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن مردويه.