فَائِدَةٌ: رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قَالَ:"لَا" ٩
١ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة ٢٠٢ تفقه على أصحاب الشافعي بمصر على إسحاق بن راهويه، قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم، وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من افقه الناس. مات سنة ٢٩٤. انظر: ط. ابن قاضى شهبة ١/٨٤، الأعلام ٧/٣٤٦، البداية والنهاية ١١/١٠٢. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه النسائي "١/٢٨٢": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "٥٨١". ٤ أخرجه النسائي في "سننه" "١/٢٨١": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، حديث "٥٧٩". ٥ أخرجه" الترمذي "١/٣٤٥": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "١٨٤"، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. ٦ في الأصل: عندهما. ٧ أخرجه مسلم "٣/٣٨٢، ٣٨٣- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "٣٠١- ٨٣٥". ٨ أخرجه البخاري "٢/٧٧": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث "٥٩١". ٩ تقدم تخريجه.