١ أخرجه أحمد "١/١٠٥"،- والترمذي "١/١١١- ١١٢": كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل، الحديث "١٧٢"، وابن ماجة "١/٤٧٦": كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، الحديث "٤٨٦ ١"، والحاكم "٢/١٦٢"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "١/١٧٧"، والبيهقي "٧/١٣٣"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/١٦- بتحقيقنا"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "٨/١٧٠" من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن على، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ". قال الحاكم: "غريب صحيح"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: "غريب ما أرى إسناده متصلاً" أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه، وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل "ص- ٢٤٣". ٢ قال الحافظ في التقريب "١/٩٩": مقبول. ٣ ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين " لابن حبان "١/٣١٩". ٤ ينظر تخريج الحديث السابق. ٥ حديث عقبة بن عامر: تقدم قريباً. ٦ أخرجه البخاري "١/٥٣٧": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد، الحديث "٤٤٤"، بلفظ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " وأخرجه في "٣/٤٨": كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى، الحديث "١٦٣" بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ... " ومسلم "١/٤٩٥": كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد. ٠٠، الحديث "٦٩/٧١٤" و"٧٠"، وأبو داود "١/٣١٨": كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد، الحديث "٤٦٧"، والترمذي "١/١٩٨": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث "٣١٥"، والنسائي "٢/٥٣": كتاب المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وابن ماجة "١/٣٢٤": كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد ... ، الحديث "١٠١٣"، وأحمد "٥/٣٩٥"، من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ٧ أخرجه ابن عدي في " الكامل" "١/٢٥٢"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.