١ أخرجه أبو داود الحديث "٤٤٠١" والحاكم "١/٢٥٨" كتاب الصلاة ولفظ الحاكم: رفع القلم عن ثلاث، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مر على بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت " الحديث، وفيه أن علياً قال لعمر: " أو ما تذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"؛ قال: صدقت، فخلى عنها" أخرجه الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ٢ ينظر "العلل " للدار قطني "٣/٧٢- ٧٣". ٣ أخرجه أبو داود "٢/٥٤٦": كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث "٤٤٠٣". ٤ تقدم كلام أبي زرعة. ٥ أخرجه ابن ماجة "١/٦٥٨، ٦٥٩": كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث "٢٠٤٢"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد، هذا مجهول، وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب. ٦ أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح " "٤/٣٢": كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث "١٤٢٣" وقال الترمذي: حديث على حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف سماعاً منه.