= باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "٥٥٤"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" "١/٧٢" كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "١٨١" و"١٨٢" و"١٨٣"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/٨١" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وابن الجارود "ص: ٣٨": باب المسح على الخفين، الحديث "٨٦"، وأبو عوانة في المسند "١/٢٦٢": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطبراني في "المعجم الصغير" "٢/١٠٥"، وفي "٢/١٣٧"، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" "٢/٢٧٤"، والبيهقي "١/٢٧٦": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن". وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال هذا حديث حسن صحيح. ١ زاد في الأصل: هو. ٢ ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "١/٢٢"، رقم: "٣١". ٣ ينظر: " المجموع شرح المهذب " للنووي "١/٥٠٩". ٤ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/٢٧٧": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره. ٥ أخرجه الطبراني "٤/٩٣"، حديث "٣٧٥٣"، من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.