للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ" إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ" لَا يثبت مثله

قال الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ١ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ٢ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد٣ فَقَالَ: حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ

١٨٩ - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ", قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ


= "١٤١"، وابن ماجة "١/١٩٣": كتاب الطهارة باب في الجنب، إذا أراد العود توضأ، الحديث "٥٨٧"، والطحاوي "١/١٢٨- ١٢٩": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع، والحاكم "١/١٥٢": كتاب الطهارة، والبيهقي"١/٢٠٣- ٢٠٤": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد أن يعود، وابن خزيمة "١/١٠٩"، حديث "٢١٩"، وابن حبان "٤/١٢، ١٣- الإحسان"، حديث "١٢١١"، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".
١ أخرجه البخاري "١/٤٤٩": كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، حديث "٢٦٨"، ومسلم "٢/٢٢١، ٢٢٢- نووي": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، حديث "٢٨- ٣٠٩"، وأخرجه أحمد "٣/١٦١، ١٨٥، ٢٢٥"، والترمذي "١/٢٥٩"، حديث "١٤٠"، وابن ماجة "١/١٩٤"، حديث "٥٨٨"، وابن خزيمة "١/١١٥"، حديث "٢٣٠"، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره.
٢ أخرجه أحمد "٦/٨، ٩، ٣٩١"، وأبو داود "١/٥٦": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث "٢١٩"، وابن ماجة "١/١٩٤": كتاب الطهارة وسننها: باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، حديث "٥٩٠"، والنسائي في الكبرى "٥/٣٢٩": كتاب عشرة النساء: باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، حديث "٩٠٣٥" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره.
تنبيه: وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في "الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش "٢" ج ١ ص٢٦٠: "ونسبه الشوكاني في "نبل الأوطار" "١/٢٨٩" للترمذي وهو خطأ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص" إذ نسبه لأصحاب السنن".
٣ ينظر: سنن أبي داود "١/٥٦"، حديث "٢١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>