١ أخرجه أحمد "٣/٣٦٠"، وأبو داود "١/٤": كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "١٣"، والترمذي "١/١٥": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حديث "٩"، وابن ماجة "١/١١٧": كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، حديث "٣٢٥"، وابن الجارود "١/٣٨"، حديث "٣١"، وابن خزيمة "١/٣٤"، حديث "٥٨"، وابن حبان في " صحيحه" "٤/٢٦٩"، حديث "١٤٢٠"، والحاكم في المستدرك "١/١٥٤"، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "١/٩٢"، والدارقطني "١/٥٨، ٥٩"، حديث "٢" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله فذكره. ٢ قال الترمذي في " العلل الكبير" ص "٢٣"، حديث "٥": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. ٣ قال الحافظ في "التقريب" "١/٣٠": أبان بن صالح وثقه الأئمة ووهم أبي حزم في جهله وابن عبد البر فضعفه. ٤ ينظر: المجلى لابن حزم "١/١٩٨". ٥ أخرجه أبو داود "١/٤,٣": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "١"، من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر عن ابن عمر فذكره.