=يقدرها بشيء، بل الواجب أقل متمول، كما يجوز جعله صداقا، وفرق بين المهر بالتراضي، وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب. ١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/٩، كتاب النكاح: باب في أحكام الصداق، حديث ١٣، ومن طريقه البيهقي ٧/٢٥٧، كتاب الصداق: باب المتعة. ٢ تقدم تخريجه في باب ومن خصائصه من محرمات النكاح. ٣ أخرجه البيهقي ٧/٢٤٤، كتاب الصداق: باب التفويض. ٤ أخرجه عبد الرزاق ٧/٧٣، كتاب النكاح: باب وقت المتعة، حديث ١٢٢٥٥. ٥ أخرجه البيهقي ٧/٢٤٤، كتاب الصداق: باب التفويض.