١ أخرجه البخاري ١٠/١٦٣، ١٦٤ –الفتح، كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، حديث ٥٠٨٧، ومسلم ٥/٢٢٨ –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، حديث ٧٦-١٤٢٥، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٢٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء حديث ٨، وأحمد ٥/٣٣٠، وأبو داود ٢/٢٣٦، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث ٢١١١، والترمذي ٣/٤١٢، ٤١٣، كتاب النكاح: باب منه ٢٣ حديث ١١١٤، والنسائي ٦/٥٤، ٥٥، كتاب النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وما أباح الله له، حديث ٣٢٠٠، وابن ماجة ١/٦٠٨، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث ١٨٨٩، والبغوي في شرح السنة ٥/٩٠ –بتحقيقنا، رقم ٢٢٩٥، من حديث سهل بن سعد، به. ٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٥، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث ٢٤، وأحمد ٢/٦٢، والبخاري ٩/١٦٢، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٥١١٢، ومسلم ٢/١٠٣٤، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث ٥٧/١٤١٥، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود ٢/٥٦٠، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٢٠٧٤، والترمذي ٣/٤٣، ٤٣٢، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث ١١٢٤، والنسائي ٦/١١٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٣، وعبد الرزاق ٦/١٨٤، رقم ١٠٤٣٣، والشافعي في الأم ٥/٧٦، كتاب الشغار، وابن الجارود ٧١٩، ٧٢٠، وأبو يعلى ١٠/١٦٩، رقم ٥٧٩٥، وابن حبان ٤١٦٠ –الإحسان، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٥١، والبيهقي ٧/٩٩، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره. ٣ ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/٤٨٢.