١ أخرجه البخاري ٧/٤٨٤، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر – حديث ٤٢٢٩، أحمد ٤/٨١، وأبو عبيد في الأموال ص ٤١٥، حديث ٨٣٤، وأبو داود ٣/٣٨٢، ٣٨٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث ٢٩٧٨، ٢٩٨٠، والنسائي ٧/١٣٠، كتاب قسم الفيء وابن ماجة ٢/٩٦١، كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس حديث ٢٨٨١، والبيهقي ٦/٣٤١، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذي القربى من الخمس، والشافعي ٢/١٢٥، كتاب الجهاد: رقم ٤١١، وأبو يعلى ١٣/٣٩٦، رقم ٧٣٩٩ن والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٨٣، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان. ٢ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/٣١١-٣١٥. ٣ أخرجه البخاري (أبو داود ٢/ ١٢٨، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث ٢٨٧٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/٩٦، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر: أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد ٥/٢٩٩، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام". وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٧، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. ٤ أخرجه الطيالسي رقم ١٧٦٧. ٥ أخرجه الطبراني في الكبير ٤/١٤، رقم ٣٥٠٢. ٦ أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٤٤٧. ٧ المصدر السابق ٧/٢٦١.