١ أخرجه مالك ٢/٦١٩-٦٢٠، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث ١٤، وأحمد ٥/١٨١، ١٨٢، ١٨٦، ١٩٠، ١٩٢، والبخاري ٤/٣٨٣-٣٨٤، باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٤، و٢١٨٨، وفي ٥/٥٠، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب من حائط أو في نخل، الحديث ٢٣٨٠، ومسلم ٣/١١٦٩، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث ٦٠/٢٦٧، وأبو داود ٣/٥٩٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا، الحديث ١٣٠٢، والنسائي ٧/٢٦٧، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بخرصها تمرا، وباب بيع العرايا بالرطب، وابن ماجة ٢/٧٦٢، كتاب التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، الحديث ٢٢٦٩، والدارمي ٢/١٦٨، والحميدي ٣٩٩، وابن الجارود ٦٥٨، والطبراني في الصغير ١/٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣١، عن زيد بن ثابت. ٢ ذكره الشافعي في الأم ٣/٥٤، معلقا دون إسناد. وينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٢-٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٦. ٣ ينظر: معرفة السنن والآثار ٤/٣٤٣، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث ٣٤٤٧. ٤ أخرجه الشافعي ٢/١٥١، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث ٥٢٢، وأحمد ٣/٣٠٩، ومسلم ٣/١١٩١، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث ١٧/١٥٥٤، والنسائي ٧/٢٦٥، كتاب البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود ص ٢٠٥، باب المبايعات المنهي عنها، الحديث ٥٩٧، وص ٢١٦، أبواب القضاء في البيوع، الحديث ٦٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٤، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة، والبيهقي ٥/٣٠٦،==