١ أخرجه أحمد ٢/٥، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٥، ومسلم ٣/١١٧١، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا، الحديث ٧٢/١٥٤٢، وأبو داود ٣/٦٥٨، كتاب البيوع: باب في المزابنة، الحديث ٣٣٦١، والنسائي ٧/٢٦٦، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجه ٢/٧٦١-٧٦٢، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة الحديث ٢٢٦٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. ٢ أخرجه أحمد ٣/٦، ٨، ٦٠، والدارمي ٢/٢٥٢، كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث ٢١٨٦، ومسلم ٣/١١٧٩، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث ١٠٥/١٥٤٦، والنسائي ٧/٣٩، كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، وعنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه أحمد ١/٢٢٤، والبخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة الحديث ٢١٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة. ٥ أخرجه البخاري ٤/٤٠٤، كتاب البيوع: باب في بيع المخاصرة حديث ٢٢٠٧. ٦ أخرجه البخاري ٢/٣٩٢، ٤١٩، ٤٨٤، ومسلم ٣/١١٧٩، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث ١٠٤/١٥٤٥، والترمذي ٣/٥٢٧، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث ١٢٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٣، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة. ٧ أخرجه النسائي ٧/٣٩، كتاب المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. ٨ أخرجه الطبراني في الكبير ٦/١٠٢، رقم ٥٦٣٥. ٩ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤١٩. ١٠ تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره.