١ أخرجه مالك ٢/٦٢٤، كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر حديث ٢٢، والشافعي ٢/١٥٩، كتاب البيوع: باب في الربا وأبو داود ٣/٦٥٤-٦٥٥، كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر حديث ٣٣٥٩، والترمذي ٣/٥٢٨، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ١٢٢٥، والنسائي ٧/٢٦٩، كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة ٢/٧٦١، كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث ٢٢٦٤، وأحمد ١/١٧٩، والطيالسي ٢١٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٦، كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني ٣/٤٩، كتاب البيوع: باب: ٢٠٤، ٢٠٥، والحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩٤، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد: أيتهما أفضل قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أينقص الرطب إذا جف" فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. ٢ ينظر: العلل للدار قطني ٤/٣٩٩-٤٠١. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر. ٤ ينظر: شرح معاني الآثار ٤/٦.