١ أخرجه الدارقطني "٢/٢٨٤"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "٢١٧"، والحاكم "١/٤٧١"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"، وهكذا رواه عنه البيهقي "٤/٣٥١"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح موقوف. ٢ أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٤/١٥٠"، والبيهقي "٤/٣٥٠"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر. ٣ أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" "١/٤"، حديث "١"، وابن حبان في "صحيحه" "١/٣٩٧- ٣٩٩- الإحسان"، حديث "١٧٣"، والبيهقي "٢/٢٨٢"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث عمر. ٤ أخرجه أبو داود "٢/١٦٢"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث "١٨١٠"، والترمذي "٣/٢٦٠، ٢٦١"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "٩٣٠"، والنسائي "٣/١١٧"، كتاب المناسك: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "٢٦٣٧"، وابن ماجه "٢/٩٧٠"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "٢٩٠٦"، وأخرجه أحمد "٤/١٠، ١١"، وابن خزيمة "٤/٣٤٥، ٣٤٦"، حديث "٣٠٤٠"، من حديث ابن رزين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٥ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "٢/٩٦٨"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث "٢٩٠١"، وبنحوه أخرجه البخاري "٤/١٥٧"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث "١٥٢٠"، والنسائي "٥/١١٤"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "٢٦٢٧"، وأخرجه أحمد "٦/٧١"، وابن خزيمة "٤/٣٥٩"، حديث "٣٠٧٤"، من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة. وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور".