٩١٨ - حَدِيثُ "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ١ وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ٢.
٩١٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ "إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ قَالَ وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا٣ وَقُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "ذَلِكَ إلَيْك أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ" وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ٤ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ٥.
٩٢٠ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ٦ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي هَذَا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ حديث غيره قال ولم يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ قُلْت قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ٧.
١ أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٧/٢٦٦".٢ ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "١/٢٣٨٠ ٢٣٩" رقم "٦٩٤"، و"العلل" للدارقطني "٤/٢٨١- ٢٨٣"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "٤/٢٤٤".٣ أخرجه الدارقطني "٢/١٩٣".٤ ينظر: المصدر السابق.٥ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٢٥٨".٦ أخرجه الدارقطني "٢/١٩١".٧ تقدم تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute