عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة ﵂، قالت نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر (١).
٦٠٢٤ - حدثنا يونس، وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ حرم الخمر، والميسر (٢)، والكوبة (٣) "، وقال:"كل مسكر حرام"(٤).
٦٠٢٥ - حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا مالك بن أنس، قال: حدثني ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع (٥) نبيذ، فقال: "كل شراب أسكر فهو
(١) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦١، وأحمد في المسند (٢٦٦٣٤) وفي الأشربة (٤)، وأبو داود (٣٦٨٦)، والطبراني في الكبير. ٢٣/ ٧٨١، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريقين عن الحسن بن عمرو به. (٢) بضم الكاف قيل: هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البريط. (٣) هو القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. (٤) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٦٢٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريقين عن عبيد الله بن عمرو الرقي به. وأخرجه أحمد في المسند (٢٤٧٦) وفي الأشربة (١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤)، وأبو داود (٣٦٩٦)، وأبو يعلى (٢٧٢٩)، وابن حبان (٥٣٦٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريق علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر به. (٥) بكسر الباء، هو: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن.