٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد، عن كليب بن وائل أنه قال: قلت لابن عمر ﵄: أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن (١).
ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك.
٥٥٦٤ - فحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حماد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا ذلك (٢).
٥٥٦٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حماد، أنه قال: سألت مجاهدًا وسالمًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك، طاوسًا فلم ير بذلك بأسًا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد وقد كان يشرفه ويوقره فقال: إنه يزرع (٣).
٥٥٦٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، أنه قال:
= وأخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤٩ من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن طاوس به. (١) أثر صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢١ بإسناده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) عن يحيى بن أبي زائدة وأبي الأحوص، عن كليب بن وائل به. (٢) إسناده صحيح. (٣) إسناده صحيح.