عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" (١).
٥٤٧٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب (ح)
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمرها ولعقبه" (٢).
٥٤٧٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضى رسول الله ﷺ من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (٣).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٦١) بإسناده ومتنه. وهو في الموطأ ٢/ ٧٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ١٦٨، ومسلم (١٦٢٥) (٢٠)، وأبو داود (٣٥٥٣)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن الجارود (٩٨٧)، وابن حبان (٥١٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٢، ١٧١، والبغوي (٢١٩٦). (٢) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١)، والنسائي ٦/ ٢٧٥، وابن ماجة (٢٣٨٠)، وابن حبان (٥١٣٨)، والبيهقي ٦/ ١٧٢ من طرق عن الليث بن سعد. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٤٢٤)، ومسلم (١٣٢٥) - (٢٤)، والنسائي ٦/ ٢٧٦، وأبو يعلى (٢٠٩٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٩)، والبيهقي ٦/ ٧٢ من طرق عن ابن أبي ذئب به.