٥٤٤٥ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن فطر (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: ثنا أبو الضحى، قال سمعت النعمان بن بشير ﵄، يقول: ذهب بي أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على شيء أعطانيه. فقال:"ألك ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده: "ألا سويت بينهم؟ " (١).
فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده، وإنما قال: "ألا سويت بينهم؟ " على طريق المشورة، وأن ذلك لو فعله كان أفضل.
وقد روي عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ في قصة النعمان هذا خلاف كل مما روينا عن النعمان ﵁.
٥٤٤٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر ﵁ قال: قالت امرأة بشير لبشير انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ قال: فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: وأشهد رسول الله ﷺ فقال: "أله إخوة؟ "، قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت؟ "، قال: لا،
(١) إسناداه صحيحان. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٦ - ٥٠٧٧) بإسناده ومتنه. وأخرجه النسائي ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢١٣)، وأحمد (١٨٣٥٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٥١٢ - ٦٥١٣)، وابن حبان (٥٠٩٨ - ٥٠٩٩) من طرق عن فطر بن خليفة به.