٥٣٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (١).
٥٣٥٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٢).
٥٣٥٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا مسلم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٣).
قال أبو جعفر فكان هذا ناسخًا لما رويناه عن رسول الله ﷺ من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فدخل في ذلك أيضًا استقراض الحيوان.
فقال أهل المقالة الأولى: هذا لا يلزمنا، لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض
= وأخرجه ابن المقرئ في المعجم (٥٧٦)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٦٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٠٤، والبيهقي في المعرفة (١١٠٩١) من طريق مسلم بن إبراهيم به. (١) إسناده صحيح، وقال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١١٦، والدارمي (٢٥٦٤)، وأحمد (٢٠١٤٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٢، وفي الكبرى (٦٢١٤)، وابن الجارود (٦١١)، والطبراني في الكبير (٦٨٤٩، ٦٨٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٠٢٦٤)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والطبراني في الكبير (٦٨٤٨)، والخطيب في التاريخ ١/ ٣٥٤ من طرق عن حماد بن سلمة به. (٣) إسناده صحيح.