جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم (١).
٥٢٠١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄، عن رسول الله ﷺ … مثله (٢).
٥٢٠٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس ﵄ عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو حتى يؤكل منه (٣).
٥٢٠٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري الطائي يقول: سألت ابن عباس ﵄ عن السلم، فقلت: إنا ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله ﷿ تحريمًا، فقال: إنا نفعل
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٤٨٧٦)، والبخاري (٢١٨٩)، ومسلم (ص ١١٧٤) (٨١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٧، ٢٦٣، وفي الكبرى (٤٥٩٢، ٦٠٧٠، ٦٠٩٧)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ من طرق عن ابن جريج به. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع فهو متابع. وأخرجه أحمد (١٤٨٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٤ من طريق هشام به. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٢)، وعبد بن حميد (٦٩٩)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٣، وأحمد (٣١٧٣)، والبخاري (٢٢٤٦، ٢٢٤٨، ٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٣٧)، والطبراني (١٢٦٨٨)، والبيهقي ٦/ ٢٤ من طرق عن شعبة به.