سلمة، عن حميد، عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد (١).
٥١٩٤ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو. فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه (٢).
٥١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: أخبرنا حميد، عن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل له: وما تزهو؟ قال:"تحمر، أو (٣) تصفر"(٤).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (٤٩٩٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٦، وأحمد (١٣٣١٤)، وابن ماجة (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه مالك ٢/ ٦١٨، وأحمد (١٢١٣٨)، والبخاري (١٤٨٨، ٢١٩٥، ٢١٩٧)، ومسلم (١٥٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠)، (٣٨٥٠)، وابن حبان (٤٩٩٠)، وأبو نعيم ٦/ ٣٤٠ من طرق عن حميد به. (٣) في د ن "و". (٤) إسناده صحيح. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٩٠)، وأبو عوانة (٥٢٠٧) من طريق عبد الله بن بكر به.