ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … مثله (١).
٤٦١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ﷺ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن"(٢). قال: وكان يقوّم يومئذ دينارًا.
٤٦١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع يد السارق إلا في حجفة"(٣). وقومت يومئذ - على عهد رسول الله ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم.
(١) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، وأحمد (٦٦٨٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٤، والكبرى (٧٤٤٤)، والدارقطني ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق به. (٢) إسناده مرسل، قال البخاري هذا أصح بارساله، وقال البيهقي: رواية أيمن عن النبي ﷺ منقطعة. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٢، وفي الكبرى (٧٣٨٩)، وابن الأعرابي في معجمه (٨١٣)، والطبراني في الكبير (٨٤٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠٠٩) من طرق عن معاوية بن هشام به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥، والنسائي في الكبرى (٧٣٩٢، ٧٣٩٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦١١، ٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ من طريق الحكم بن عتيبة، عن مجاهد وعطاء به. (٣) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٨ (٢٢٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٨٧٥) من طريقين عن يحيى الحماني به. وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حفص عن شريك به، كما في النخب ١٦/ ٢٣٢.