٤٥٧٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا أسامة بن زيد الليثي … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: فأتيت عمر بن الخطاب فوجدت عنده عليا، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ﵃ وهم متكئون في المسجد، فذكر مثل ما في حديث يونس. غير أنه زاد في كلام علي أنه قال: إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، وتابعه أصحابه … ثم ذكر الحديث (١).
أفلا ترى أن عليّا ﵁ لما سئل عن ذلك، ضرب أمثال الحدود كيف هي، ثم استخرج منها حدًا، برأيه، فجعله كحد المفتري.
ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي ﷺ لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه ﵃ في ذلك أيضا عن رسول الله ﷺ شيء إذًا لأنكروا عليه أخذ ذلك جهة الاستنباط وضرب الأمثال.
فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله ﷺ شيء فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذا؟
٤٥٧٥ - حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁ قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا: هي حلال وتأولوا:
(١) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٢٠ من طريق أسامة بن زيد به.