٤٥٥٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته، فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة (١)(٢).
فهذا علقمة ﵀ وهو أجل أصحاب عبد الله ﵁ وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله ﵁ -عنده- وصار إلى غيره. وذلك عندنا - لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده، فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد، إلا أن يدعي شبهة مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ﵏.
(١) عند ابن أبي شيبة عوسجة: رجل من الحي. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٤١) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة به.